للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا إنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة، وقال سحنون عنه: هذا الذي لم يعرف خلافه، ودليله ما رواه البيهقي عن علي "ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك" واقض ما سبقك من القرآن".

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم "وما فاتكم فأتموا" جواز قول: فاتتنا الصلاة، وأنه لا كراهة فيه، وبهذا قال جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال: لم ندركها فالكراهة من جهة اللفظ، لأن قوله: لم ندركها فيه نسبة عدم الإدراك إلينا، بخلاف فاتتنا. وكلام ابن سيرين غير صحيح لثبوت النص بخلافه.

٢ - قال النووي: في قوله "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده، ولا يتكلم بقبح، ولا ينظر نظرًا قبيحًا، ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي، فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد.

٣ - قال الحافظ ابن حجر: استدل بقوله "فسمع جلبة" على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته.

٤ - واستدل بالحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله "فما أدركتم فصلوا" ولم يفصل بين القليل والكثير.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا قول الجمهور، وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، لحديث "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك" قال: وقياسًا على الجمعة. اهـ وسيأتي الكلام عليه بعد باب.

٥ - واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها وفيه حديث صريح عند ابن أبي شيبة "من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها".

٦ - قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة، للأمر بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وحجة الجمهور حديث أبي بكرة، حيث ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "زادك الله حرصًا ولا تعد" ولم يأمره بإعادة تلك الركعة.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>