للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ، حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ انْتَصَفَ النهَارُ، وَهُوَ كَان أَعْلَمَ مِنْهُمْ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ. ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنْ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ. ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ. ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ. ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ "الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ".

١١٩١ - عَنِ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ سَائِلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَسَأَلَهُ عَنِ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. فِي الْيَوْمِ الثَّانِي.

-[المعنى العام]-

فرض الله تعالى على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، وحدد لكل صلاة وقتا معينا له بداية ونهاية، وجعل الفضل الأكبر للصلاة في أول وقتها وتيسيرا على الأمة، ورفعا للحرج والمشقة فسح لها في الوقت ليؤدي المعذور والمشغول ما عليه. حدد الشارع مواقيت الصلاة بأسلوبين: أسلوب الوحي إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - بالقول، والوحي إليه بالعمل، حيث نزل جبريل عليه السلام في يومين، يصلي إماما بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أول وقت كل صلاة يومًا، وفى آخر وقت كل صلاة يومًا، واستخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، الأسلوب نفسه في التبليغ للأمة، يحدد الوقت بالقول أحيانًا، ويقول للسائل: صل معنا يومين أحيانًا أخرى، فإذا صلى معه صلى الصلوات الخمس في أول وقتها يومًا، وفى آخر وقتها يومًا، ثم قال للسائل: الوقت الصالح للصلاة ما بين الوقتين اللذين صلينا فيهما أمس واليوم.

وحرص الصحابة والتابعون على التمسك بالشريعة، وحرص الأئمة على أول الوقت حيث لا ضرورة، فإذا رأوا إماما أخر الصلاة عن أول وقتها نهوه وطلبوا إليه مراعاة السنة، وكان تحديد الأوقات بالوسيلة الميسورة آنذاك، بل الميسورة في كل العصور للمسافرين والبعيدين عن الحضر، كانت بتحركات الشمس وآثارها، فالفجر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والظهر من زوالها حتى يصير ظل كل شئ مثله، والعصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب من الغروب حتى غياب الشفق، والعشاء من غياب الشفق حتى الفجر. أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>