للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - وصحة صلاة الصبي المميز ووضوئه.

١٠ - ومن إقامة أنس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الثالثة والرابعة قيام الصبي مع الرجل صفًا: أما أنه يكون بحذائه أو متأخرًا عنه قليلاً فسيأتي قريبًا في باب من أحق بالإمامة.

١١ - ومن الرواية الأولى أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام خلافًا لمن قال من الحنفية: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، فقد قال أبو يوسف: الإمام يقف بينهما. قال الحافظ ابن حجر: وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان.

١٢ - وتأخير النساء عن صفوف الرجال.

١٣ - وأن المرأة تقوم صفًا وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرى، قال الحافظ ابن حجر: وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة قال: وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف. اهـ. ثم ساق توجيههم ورده ورد عليه البدر العيني في كتابه عمدة القارئ فمن أراده فليطلبه.

١٤ - استدل به بعضهم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافًا لأحمد قال: لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى، قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيه لذلك فلمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال، بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم، وأن يزاحمهم، وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف فيقوم معه، فافترقا. اهـ

واستدل أحمد بما رواه ابن حبان في صحيحه أن رجلاً صلى خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك" وأجاب الجمهور عن الحديث بأن الأمر بالإعادة على الاستحباب دون الإيجاب.

١٥ - جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض. قال النووي: وهذا مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه فمحمول على المبالغة في التواضع والخشوع. اهـ وكذا ما رواه أبو داود بلفظ "ترب وجهك" فإنه محمول على استحباب التواضع بوضع الجبهة على التراب مباشرة. اهـ

وأما الطنافس والفراء والمسوح فقد أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون الصلاة عليها، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالك: لا أرى بأسًا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. والله أعلم.

١٦ - أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>