الرواية السابعة "الدحض والزلل" وفي الرواية السادسة "في يوم ذي ردغ" بفتح الراء وسكون الدال بعدها غين، قال النووي: والدحض والزلل والزلق والردغ كله بمعنى واحد. ورواه بعض رواة مسلم "رزغ" بالراء والزاي والغين بفتح الزاي وإسكانها، وهو الصحيح، وهو بمعنى الردغ بالدال، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. اهـ.
-[فقه الحديث]-
الرواية الأولى والثانية وفيهما:"أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح" تفيدان أن الكلام في صلاة الجماعة. والرواية الخامسة والسابعة، وفيهما يوم مطير وصلاة الجمعة تفيدان أن الكلام في صلاة الجمعة.
ومذهب الشافعية أن طلب الجماعة يسقط بالعذر، سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، قال النووي: لأنا لو قلنا إنها سنة فهي مؤكدة يكره تركها، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه سقط الإثم والكراهة. ثم قال: واتفق أصحابنا على أن المطر وحده عذر، سواء كان ليلاً أم نهارًا، وعلى كون الوحل وحده عذرًا في الليل والنهار، وشدة الحر عذر في الظهر والريح الباردة عذر في الليل دون النهار ويقول بعضهم الريح الباردة في الليلة المظلمة. قال النووي: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة. اهـ.
وقد ذكر البخاري حديث ابن عباس تحت عنوان: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.
قال الحافظ ابن حجر: وبه قال الجمهور، ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره، وعن مالك لا يرخص في تركها بالمطر، وحديث ابن عباس حجة في الجواز. وقال الزين بن المنير: الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة فقد جمعهم لها، وأما قوله:"صلوا أيها الناس في رحالكم" فإشارة منه إلى العصر فرخص لهم في ترك الجماعة فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل. اهـ قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه لم يجمعهم، وإنما أراد بقوله:"صلوا في بيوتكم" مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر. اهـ.
وروى ابن قانع: قيل لمالك أتتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت، قيل له في الحديث "ألا صلوا في الرحال" قال: ذاك في السفر، وقد رخص مالك في ترك الجمعة بأعذار أخر غير المطر: فروى عنه أنه أجاز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه لينظر في أمره، وروى عنه أنه أجاز أن يتخلف عنها من له مريض يخشى عليه الموت.
وفي مكان هذه الكلمة [ألا صلوا في رحالكم] من الأذان خلاف بين العلماء، نشأ من ظاهر الرواية الثانية وفيها:"فقال في آخر ندائه" مما يفيد أنها تقال بعد الانتهاء من الأذان، ومن ظاهر الرواية الخامسة وفيها:"إذ قلت: أشهد أن لا إله إلا اللَّه. وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم".