(أحب إلي من الدنيا جميعًا)"جميعًا" منصوب على الحالية، أي مجتمعة.
(في الأولى منهما {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا}){وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} الآية (١٣٦) من سورة البقرة.
(وفي الآخرة منهما {آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون}) هكذا الرواية في مسلم وفي سنن أبي داود، وهذه جزء الآية رقم (٥٢) من سورة آل عمران، وأولها {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون}
وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} وفي الركعة الأخرى بهذه الآية {ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} وهذه الآية هي رقم (٥٣) من سورة آل عمران، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثانية بالآيتين (٥٢، ٥٣) من سورة آل عمران.
(والتي في آل عمران {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}){ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} الآية رقم (٦٤) من سورة آل عمران، والجمع بين هذه الروايات بقراءة هذه تارة وتلك أخرى. واللَّه أعلم.
-[فقه الحديث]-
من مجموع الروايات تؤخذ أحكام فقهية نعرض لها:
١ - من قوله في الرواية الأولى (كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح" ومن قوله في الرواية الرابعة "كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان" أخذ بعض الحنفية أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر، ويرد عليهم بأن المراد هنا الأذان الثاني، للحديث الصحيح "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".
٢ - ومن قوله في الرواية الثانية "إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين": أخذ أن الراتبة في الفجر ركعتان، لا زيادة عليهما، قال النووي: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه. أحدها هذا، ونقله القاضي عن مالك والجمهور، والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم ينه عن غيرهما. اهـ.
٣ - ومن قوله في الرواية الرابعة "كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان" أخذ استحباب تقديمهما في أول دخول الوقت.