٩ - وجواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها آل عمران. قال النووي: والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك.
١٠ - قال النووي: وفيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب.
١١ - وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.
١٢ - وتخفيف سنة الصبح.
١٣ - وفيه من الرواية السابعة جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. قال النووي: وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إنما هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه.
١٤ - ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة صحة الصلاة في ثوب واحد.
١٥ - وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه.
١٦ - قال الحافظ ابن حجر: وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضعيف.
١٧ - وحسن المعاشرة للأهل، والرد على من يؤثر دوام الانقباض.
١٨ - وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به.
١٩ - والبداءة عند الصلاة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة.
٢٠ - واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث.
٢١ - واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ.
٢٢ - وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين.
٢٣ - وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.
٢٤ - ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للتنشيط.
٢٥ - ومن الرواية السادسة عشرة دعاؤه صلى الله عليه وسلم وطلبه مغفرة ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. قال النووي: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل تواضعًا وخضوعًا وإشفاقًا وإجلالاً، وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع.
٢٦ - قال الخطابي وغيره عن الرواية الثامنة عشرة في الحديث: إرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب.