للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - وجواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها آل عمران. قال النووي: والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك.

١٠ - قال النووي: وفيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة. قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب.

١١ - وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.

١٢ - وتخفيف سنة الصبح.

١٣ - وفيه من الرواية السابعة جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. قال النووي: وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إنما هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه.

١٤ - ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة صحة الصلاة في ثوب واحد.

١٥ - وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه.

١٦ - قال الحافظ ابن حجر: وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضعيف.

١٧ - وحسن المعاشرة للأهل، والرد على من يؤثر دوام الانقباض.

١٨ - وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به.

١٩ - والبداءة عند الصلاة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة.

٢٠ - واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث.

٢١ - واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ.

٢٢ - وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين.

٢٣ - وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.

٢٤ - ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للتنشيط.

٢٥ - ومن الرواية السادسة عشرة دعاؤه صلى الله عليه وسلم وطلبه مغفرة ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. قال النووي: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل تواضعًا وخضوعًا وإشفاقًا وإجلالاً، وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع.

٢٦ - قال الخطابي وغيره عن الرواية الثامنة عشرة في الحديث: إرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>