للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، قال النووي: وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها، وحمله مالك وجماعة على نفل الليل خاصة.

٩ - واستدل بعضهم بقوله: "فليقعد". على جواز افتتاح الصلاة قائمًا والقعود في أثنائها، وفيه خلاف سبق، ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصلاة وترك ما كان عزم عليه من النفل.

١٠ - واستدل بعضهم على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها، وهو احتمال لا يصلح به الاستدلال.

١١ - واستدل به على كراهة التعلق بالحبل في الصلاة لتكلف طول القيام في النافلة، واختلف في الاستناد على عصا ونحوها.

١٢ - واستدل به بعضهم على أنه لا يقرب الصلاة من لا يعقل أداءها وخشوعها فرضًا كانت أو نفلاً، والتحقيق أن ذلك في النفل خاصة.

١٣ - واستدل به على أنه ليس للإنسان أن يسب نفسه ولا يدعو عليها، فالمراد من السب في الحديث الدعاء.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>