ومما لا شك فيه أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات ليست الفرائض التي حدد نهاية وقتها الشرعي بما يتصل بالشمس طلوعاً أو غروباً. فالصبح وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا ينهى عن أداء فرضه حتى عند الطلوع مع إثم التأخير. إنما المنهي عنه النفل أو بعض النفل على خلاف بين العلماء.
وقد تعرضت بعض أحاديث الباب لتكفير الخطايا الصغائر بالوضوء وبعضها لفضل صلاة العصر والحث على العناية بها.
أما الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فأحاديث الباب تحث عليهما وتستحبهما وإن كان بعض العلماء لا يستحبونهما. والله أعلم.
-[المباحث العربية]-
(وكان أحبهم إلي) جملة اعتراضية، وفي رواية البخاري:"وأرضاهم عندي عمر". وفي لفظ:"أعجبهم إلي عمر".
(حتى تشرق الشمس) قال النووي: ضبطنا "تشرق" بضم التاء وكسر الراء، وضبطناه أيضاً بفتح التاء وضم الراء. قال أهل اللغة: يقال: شرقت الشمس تشرق على وزن طلعت تطلع، وهي بمعنى طلعت. ويقال: أشرقت تشرق -بضم التاء، أي ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى:{وأشرقت الأرض بنور ربها}[الزمر: ٦٩] أي أضاءت، فمن فتح التاء احتج بأن باقي الروايات "حتى تطلع الشمس" فوجب حمل هذه الرواية على ما يوافق الروايات الأخرى، ومن قال بضم التاء احتج له القاضي عياض بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة حتى ترفع -كما في روايتنا الثامنة وفيها:"حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع". والتاسعة، وفيها:"حتى تطلع الشمس حتى ترتفع". وهذا يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها. قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات. اهـ.
(لا صلاة بعد صلاة العصر) أي لا صلاة لمن صلى العصر بعد صلاته العصر. والنفي لا يتوجه للواقع، فقد تقع، وإنما يوجه للصحة أو للقبول أو للاستحباب مع ملاحظة المراد من نوع الصلاة المنفية. هل هي ما عدا الفرائض أو غير ذات السبب؟ كما سيأتي في فقه الحديث.
(لا يتحرى أحدكم فيصلي)"لا يتحرى" بإثبات الياء على أن "لا" نافية وكأن الأمر امتثل حتى أخبر عنه، فهو لفظاً ومعنى، ويصح أن يكون خبراً في اللفظ ونهياً في المعنى. قال ابن خروف: يجوز في "فيصلي" ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي لا يتحر ولا يصل. والرفع على القطع، أي لا يتحرى فهو يصلي. والنصب على جواب النهي، أي لا يتحرى مصلياً.
(لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس)"لا تحروا" أصله لا تتحروا بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً، أي لا تقصدوا. قال الجوهري: فلان يتحرى الأمر أي يتوخاه ويقصده.