المبايعة بهدف تذكيرهن بقوله تعالى: {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: ١٢] ثم قال بعد ذلك: "أنتن على ذلك"؟ .
٦ - أن جواب الواحد كاف عن الجماعة إذا لم يعترض عليه، ولم يمنع من اعتراضهم مانع، فقد أجابت امرأة واحدة عن النساء.
٧ - وفيه دليل على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار.
٨ - جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين، ولو كان الطالب غير محتاج. قال الحافظ ابن حجر: وأخذ منه الصوفية جوازاً ما اصطلحوا عليه من الطلب من المريدين، ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له يجب أن يكون غير قادر على التكسب مطلقاً أو لما لا بد له منه. اهـ.
٩ - وبسط الثوب لجمع الصدقة فيه.
١٠ - جواز التفدية بالأب والأم.
١١ - ملاطفة العامل للصدقة لمن يدفعها إليه.
١٢ - فيه دليل على رفيع مقام النساء اللائي حضرن عظة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بادرن إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن، مع ضيق الحال في ذلك الوقت.
١٣ - وأن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. لكن أكثر الحنفية يقولون بافتقارها إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة.
١٤ - وفيه دلالة واضحة للشافعية والجمهور، القائلين بجواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذن أزواجهن في ذلك أم لا؟ وهل هذا خارج من الثلث أو لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل.
وقال مالك: لا يجوز لهذا الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها.
قال القرطبي: ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراً، لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل، فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك، لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك. اهـ.
١٥ - ويؤخذ من الرواية الرابعة أن الصدقة من دوافع العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة، ثم علل بأنهن أكثر أهل النار.
١٦ - وبذل النصيحة، والإغلاظ لمن احتيج في حقه إلى ذلك.
١٧ - وذم من يجحد إحسان ذي الإحسان.
١٨ - وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام.