٢٩ - ومن الرواية الثامنة من عذاب صاحبة الهرة أخذ بعضهم المؤاخذة بالصغائر، قال القاضي عياض: ليس في الحديث أنها عذبت بالنار، ويحتمل أنها كانت كافرة، فزيد في عذابها بذلك. ورد عليه النووي فقال: الصواب المصرح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة، وهو كبيرة، لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها: وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. اهـ.
٣٠ - ويؤخذ من تقدمه وتأخره صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الرواية التاسعة أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، والخلاف في ضبط العمل القليل فالشافعية ضبطوه بما دون الثلاث خطوات متتابعات، وقالوا: الثلاث متتابعات تبطل الصلاة، ويتأولون الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة، لا متوالية ويستطيعون أن يدعوا أنها كانت أقل من ثلاث، ومن الصعب قبول هذا التأويل، لأن التوالي عندهم وقوعها في ركن واحد، ولا شك أن تقدمه وتأخره صلى الله عليه وسلم كان في ركن واحد، وهو ركن القيام للقراءة، فالحديث واضح مع غير الشافعية.
٣١ - ويؤخذ من الرواية العاشرة استحباب صلاة الكسوف للنساء ولا خلاف يذكر فيه، لكن الخلاف في صلاتهن الكسوف جماعة أو في المسجد، فعن الثوري وبعض الحنفية: يصلين فرادى. وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة. أي كثيرة الخروج والتجول، نقيض ذوات الخدور، وعن الشافعية: يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. وعن بعض الفقهاء أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، وهو ضعيف.
وقد ناقش بعضهم في الاستدلال على استحباب صلاة الكسوف للنساء في المسجد بصلاة عائشة وأسماء، فقال: إن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة لكن الرواية الثالثة عشرة تشير إلى أن صلاتها كانت بالمسجد فهي تقول "فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً، فقمت معه". ثم إن نساء أخريات كانت تصلي بالمسجد، ففي الرواية نفسها:"حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة، فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم".
٣٢ - ويؤخذ من استمرار أسماء في الصلاة مع حصول الغشي، أن الغشي لا ينقض الوضوء مادام العقل ثابتاً. ذكره النووي.
٣٣ - وفي تأخيره صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي إلى النساء دليل على أن النساء يصلين خلف الرجال.
٣٤ - وفي إشارة عائشة من غير أن تنطق يؤخذ منع الكلام في الصلاة.
٣٥ - وأن الإشارة لا تبطل الصلاة، قال النووي: ولا كراهية فيها إذا كانت لحاجة.
٣٦ - وفي الرواية الرابعة عشرة من سؤال الصحابة عما رأوه اهتمامهم بحركاته صلى الله عليه وسلم وسكناته.
٣٧ - وسؤال التابع ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه، وجواز استفهامه عن علة الحكم.