-[المباحث العربية]-
(كنا ننهى عن اتباع الجنائز) أي ومازلنا، بدليل ملحق الرواية "نهينا"، والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند الإسماعيلي "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(ولم يعزم علينا) بضم الياء، مبني للمجهول، أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. قال الطبري: المراد لم يعزم علينا كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. اهـ فكأنه يميل إلى الإباحة. قال الحافظ ابن حجر: والأول أظهر.
(عن أم عطية) واسمها نسيبة، صحابية فاضلة ممن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غاسلة للميتات.
(دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته) في الرواية الخامسة "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته". وفي رواية "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته". وفي الرواية الثامنة "لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ". وفي الرواية العاشرة "أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته".
وتصور الموقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها وأخريات أن يغسلن ابنته فدخلن للغسل، فأتاهن صلى الله عليه وسلم ودخل عليهن في حجرة الغسل، وقال لهن ما قال.
والرواية الثامنة صريحة في أن البنت المتوفاة زينب -رضي الله عنها- أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة وعلي، توفيت أول سنة ثمان من الهجرة.
وقد حكى ابن التين عن الداودي أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، والصواب أنها زينب، نعم ورد في بعض الروايات عن أم عطية قولها: كنت فيمن غسل أم كلثوم. لكن يحتمل أنها حضرت غسل زينب وأم كلثوم، فإنها كانت تقوم بالتغسيل.
(ثلاثاً أو خمساً) "أو" للتنويع هنا، وفي الرواية السادسة والسابعة "أو سبعاً". وأساس التنويع الإنقاء، فالمعنى ثلاثاً إن حصل بهن الإنقاء وإلا فخمساً وإلا فسبعاً.
(أو أكثر من ذلك) الكاف في ذلك مكسورة، لأن الخطاب لأم عطية.
(إن رأيتن ذلك) الأكثر لازماً للإنقاء، والخطاب للغاسلات.
(بماء وسدر) متعلق بقوله: "اغسلنها". وظاهر أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل.
(واجعلن في الآخرة كافوراً) في بعض الروايات "في الأخيرة" أي في الغسلة الأخيرة.