٤ - يأخذ شيئاً من القطن المحلوج ويضع عليه طيباً ويجعله على منافذ البدن من المنخرين والأذنين والجراحات النافذة إن كانت هناك جراحات.
٥ - يرش الطيب على أعضاء السجود: الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين والقدمين إكراماً لها.
٦ - بالنسبة للرجل يلبس القميص إن كان هناك قميص، وتلف العمامة إن كانت هناك عمامة. وبالنسبة للمرأة يلف الإزار ويلبس الدرع ويسدل الخمار إن وجد شيء من ذلك، ثم يلف الميت في اللفافة الأولى الملاصقة له بأن يلف الكفن عليه، فيثنى الثوب على شقه الأيمن، ثم يثنى الطرف الأيمن على شقه الأيسر، ثم تلف اللفافة الثانية، ثم تلف اللفافة الثالثة.
٧ - إذا لف الكفن عليه جمع عند رأسه، ورد على وجهه وصدره إلى حيث يبلغ، وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والساقين.
٨ - تشد الأكفان على الميت بشداد، خشية انفكاكها عند الحمل. فإذا وضع في القبر نزع الرباط.
٩ - يرش عليه شيء من الطيب.
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما سبق]-
١ - من الرواية الثالثة أخذ بعضهم أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج. وبه قال أبو حنيفة، والجمهور على خلافه. وفي بعض الكتب أن فاطمة رضي الله عنها أوصت زوجها علياً رضي الله عنه بذلك، وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد، وقد سئل ابن مسعود عن فعل علي فقال: إنها زوجته في الدنيا والآخرة.
٢ - وفيها استحباب استعمال السدر والكافور في حق الميت، ويلحق به المسك وما شابهه من طيب.
٣ - ومن الإشعار بالحقو جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
٤ - قال النووي: وفيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. اهـ وحقيقته أن فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولباسه.
قال الحافظ ابن حجر: قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب عهد من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم.
٥ - ومن قوله: "إن رأيتن". أن عدد الغسلات مرتبط بالإنقاء. قال النووي: ليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن.
٦ - ومن دخوله صلى الله عليه وسلم عليهن وهن يغسلن جواز دخول الأب ولو لم يغسل أو يساعد في الغسل.