وأن المثقال من الذهب وزنه (٤.٢٥) أربعة جرامات وربع الجرام فنصاب الذهب (٨٥) خمسة وثمانون جراماً.
وأولى الآراء بالقبول أن تقدر العملات الورقية المتداولة بالذهب، فعلى تقدير أن ثمن الجرام من الذهب الخالص (٢٥) خمسة وعشرون جنيهاً مصرياً في هذه الأيام يكون النصاب (٢١٢٥) خمسة وعشرين ومائة وألفين من الجنيهات المصرية، ويخرج منها ربع العشر.
(خمسة أوساق من تمر) قال النووي: وهو صحيح، جمع وسق بكسر الواو، كحمل وأحمال، وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. اهـ.
(خمس أواق من الورق) قال أهل اللغة: يقال: ورق، وورق بكسر الراء وإسكانها، والمراد به هنا الفضة كلها، مضروبها وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل: يطلق في الأصل على جميع الفضة. وقيل: هو حقيقة المضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازاً، وهذا قول كثير من أهل اللغة. ذكره النووي.
(وفيما سقى بالسانية نصف العشر)"السانية" الإبل التي يستقى عليها، وفي رواية البخاري "وما سقى بالنضح نصف العشر"، أي ما سقى باستخراج الماء بآلة أو بحيوان، فذكر الإبل كالمثال.
(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) في إحدى روايتي البخاري "في غلامه" بدل "في عبده" وهما بمعنى الرقيق.
(بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة) أي بعثه ساعياً قابضاً للصدقات، والتعبير مشعر بأنها صدقة الفرض، لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وسيأتي تفصيل لذلك في فقه الحديث.
(فقيل) قائل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما صرح به في بعض روايات البخاري.
(منع ابن جميل) المفعول محذوف، أي منع الزكاة، وامتنع عن دفعها. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه.
(ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله)"ما ينقم" بكسر القاف، أي ما ينكر، أو ما يكره، وكان فقيراً فأغناه الله بما أفاء على رسوله وبما أبيح للمسلمين من الغنائم، وبرفع النفي والاستثناء يصبح المعنى: ينكر ابن جميل أنه كان فقيراً فأغناه الله؟ وإذا كان لا ينكر ذلك فلم يمتنع عن أداء الزكاة؟ .
(وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً) بادعائكم أنه منع أداء واجب عليه، والمقصود خالد بن الوليد.