كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، ثم قال: إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة، مستعمل فيها كثيرا. اهـ.
والحق أن الذي ذهب إليه النووي أقوى التأويلات، وأحراها بالقبول. والله أعلم.
هذا. وقد أثارت عبارة الراوي، وكان أبو هريرة يلحق معهن "ولا ينتهب نهبة ... " إلخ أثارت شكا في أن هذه العبارة موقوفة على أبي هريرة، أو مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روايات الحديث في أماكن أخرى ترفع هذا الشك، وتصل النهبة بالحديث نسقا من غير فصل بقوله:"وكان أبو هريرة يلحق معهن". ففي البخاري: في الحدود " ... ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".
وقد رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة" الحديث فصرح برفعه.
وبهذا لا يتطرق إلى هذه الفقرة احتمال الإدراج أو أنها موقوفة، ويصبح معنى العبارة: وكان أبو هريرة يلحق معهن رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينتهب نهبة" إلخ.
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - أن من زنى دخل في هذا الوعيد، سواء كان بكرا أو محصنا، وسواء كان المزني بها أجنبية أو محرما، ولا شك أن الزنا بالمحرم أفحش ومن المتزوج أعظم.
وذكر بعض العلماء أن المقصود بالزنا التنبيه به على جميع الشهوات، قاله القاضي عياض.
٢ - وأن من سرق قليلا أو كثيرا يدخل في هذا الوعيد أيضا، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، فقد شرط بعض العلماء في كون السرقة كبيرة أن يكون المسروق نصابا، وإن كانت سرقة ما دون النصاب حراما.
٣ - وأن من شرب الخمر دخل في هذا الوعيد، سواء كان المشروب قليلا أم كثيرا لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر، وإن كان شرب الكثير الذي يخل العقل يترتب عليه من المحذور ما هو أفحش من شرب القليل.