للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح" بل إن رواية أخرى للبخاري تبرز أن المراجعة كانت ثلاث مرات، وأن الامتثال كان للأمر الرابع، ولفظها "يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح".

ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الروايات عن الشيباني في المراجعة، وأكثر ما وقع فيها ثلاثاً، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث: ]-

١ - استحباب تعجيل الفطر.

٢ - وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً، بل متى تحقق الغروب حل الفطر.

٣ - وجواز الصوم في السفر، وبخاصة من لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.

٤ - وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه.

٥ - وترك المراجعة له بعد ثلاث.

٦ - وجواز الاستفسار والمراجعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الصحابي على عدم المبادرة بالامتثال.

٧ - وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.

٨ - وأن الفطر على التمر ليس بواجب، وأن الأمر في حديث الحاكم والترمذي وابن حبان في قوله "من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا يجد فليفطر على الماء" ليس على الوجوب، وشذ ابن حزم، فأوجب الفطر على التمر، وإلا فعلى الماء، والإجماع على أن ذلك مستحب لا واجب، فيجوز أن يفطر بما تيسر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>