للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرواة في ضبط ذلك [يشير إلى روايتنا السادسة وملحقها] والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اهـ.

واختلاف الرواة في حديثنا لا يضر، لأن الأيام المذكورة كلها في داخل أيام السفر، ولعل الرواة لم يقصدوا يوم البداية، ومن سافر أسبوعاً صح أن يقول: سافرت يوم السبت ويوم الثلاثاء.

وملحق روايتنا الأولى "فصبح مكة لثلاث عشر ليلة خلت" يراد من "صبح مكة" صبح الإشراف عليها ودخول ضواحيها أو أعمالها.

(فصام حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال، وهي عين جارية بينها وبين المدينة نحو (١٦٥) مائة وخمسة وستين ميلاً، وبينها وبين مكة نحو خمسين ميلاً.

وفي روايتنا الثانية "فصام حتى بلغ عسفان" بضم العين وسكون السين، وهي قرية على نحو ثمانية وأربعين ميلاً من مكة، هذا والمقاييس هنا تقريبية، لأن الطرق كانت متشعبة، تدور أحياناً حول هضبة، وأحياناً ترتقيها.

وفي روايتنا الرابعة "حتى بلغ كراع الغميم" والكراع بضم الكاف كل طرف مستطيل من الجبل، وكراع الغميم اسم واد أمام عسفان، واختلفت الروايات في اسم الموضع الذي أفطر فيه صلى الله عليه وسلم والكل في قصة واحدة لأنها متقاربة، والكل من عمل عسفان.

(ثم أفطر) في روايتنا الثانية "ثم دعا بإناء فيه شراب، فشربه نهاراً ليراه الناس، ثم أفطر" أي أكل، أو ظل مفطراً حتى دخل مكة، لم يصم يوماً آخر. وقول ابن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر معناه -كما في الرواية الثالثة- "صام في السفر وأفطر" أي صام في السفر أياماً وأفطر في السفر أياماً.

(وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) وفي ملحق الرواية "وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي الملحق الثاني وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر"، وفي الملحق الثالث "ويرونه الناسخ المحكم قال الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة من قول الزهري، وقعت مدرجة عند مسلم، جزم بذلك البخاري في الجهاد، وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يوافق على ذلك. اهـ.

(ليراه الناس) قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر، و"الناس" بالرفع على الفاعلية، وفي رواية "ليريه الناس" بضم الياء الأولى وكسر الراء و"الناس" بالنصب على المفعولية، قال: ويحتمل أن يكون الناسخ كتب ألف "ليراه" ياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف. اهـ.

(فمن شاء صام ومن شاء أفطر) كثيراً ما يحذف مفعول المشيئة للعلم به، والأصل فمن شاء الصيام صام، ومن شاء الإفطار أفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>