للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفدية الجزاء والبدل، من قولك: فديت الشيء بالشيء، أي أبدلت هذا بهذا، وقراءة العامة "فدية" بالتنوين، وقوله: "طعام مسكين" بيان الفدية، أو بدل منها، قال الألوسي: وقرأ نافع وابن عامر بإضافة "فدية" إلى "طعام مساكين" وجمع المسكين، لأنه جمع في "وعلى الذين يطيقونه" فقابل الجمع بالجمع، فاقتضى القسمة آحاداً، والإضافة حينئذ من إضافة الشيء إلى جنسه، كخاتم فضة. اهـ.

(كان من أراد أن يفطر ويفتدي) الخبر محذوف، تقديره أفطر وافتدى وفي رواية البخاري "فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه".

(حتى نزلت الآية التي بعدها) في الرواية الثانية حتى أنزلت هذه الآية "فمن شهد منكم الشهر فليصمه".

(كان يكون على الصوم) اسم "كان" ضمير الشأن والحال، أي كان الحال والشأن كذا وكذا، وفائدة اجتماع "كان" بالماضي مع "يكون" بصيغة المستقبل الدلالة على تحقق الفعل وتكراره.

(فما استطيع أن أقضيه) أي أن أؤديه، قال تعالى: {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: ١٠]. أي أديت.

(الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي: هكذا هو في النسخ "الشغل" بالألف واللام، مرفوع، أي يمنعني الشغل. اهـ أي هو خبر لمبتدأ محذوف، تقدره: المانع الشغل. وظاهر هذه الرواية أن هذه الجملة من كلام عائشة رضي الله عنها، لكن رواية البخاري "فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم" فدلت على أن هذه الجملة مدرجة في روايتنا وهي من كلام يحيى، وملحق روايتنا يؤكد ذلك، كما يؤكده أن أبا داود والنسائي وسعيد بن منصور والإسماعيلي أخرجوه بدون هذه الزيادة.

وجرى النووي على أنها من كلام عائشة، فقال: أي يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني بالشغل وبقولها في الحديث الثاني "فما تقدر على أن تقضيه" أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فلا يجوز تأخيره عنه. اهـ.

(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الحافظ ابن حجر: "من مات" عام في المكلفين، لقرينة "وعليه صيام" وقوله "صام عنه وليه" خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور. اهـ وسيأتي الخلاف في ذلك في فقه الحديث.

(أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم) في الرواية السابعة "جاء رجل" وفي السادسة والسابعة والتاسعة

<<  <  ج: ص:  >  >>