للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في اليوم والليلة ثلاث ختمات، وهو أكثر ما بلغنا، والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاط وغيره، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل عنها بإكثار القرآن، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف. اهـ

وقد جاء في بعض الروايات "فمازال حتى قال: في ثلاث" وعند الدارمي "قال: اختمه في خمس".

قلت: إني أطيق. قال: لا" وعند أبي داود والترمذي مصححاً عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات" فقال: احتمل في الجمع تعدد القصة. ولا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيداً ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة في قوله "ولا تزد" ليس للتحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب. قال: وأغرب بعض الظاهرية، فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث". اهـ

وما ذكره النووي هو ما عليه جمهور العلماء.

٣٩ - ويستفاد من الرواية الثانية والثلاثين زيارة الفاضل للمفضول في بيته.

٤٠ - وإكرام الضيف والكبار بإلقاء الفرش ونحوها تحته.

٤١ - وفيه ما كان عليه الصحابة من الضيق في غالب أحوالهم، إذ لو كان عنده أشرف من وسادة من أدم حشوها ليف لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم.

٤٢ - وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له، وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع، ومجانبة الاستئثار على صاحبه وجليسه.

٤٣ - ومن قوله: "وإن لولدك عليك حقاً" في ملحق الرواية الرابعة والعشرين حق الأبناء على الآباء.

قال النووي: فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية، نص عليه الشافعي وأصحابه. وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أب، لأنه من باب التربية، ولهن مدخل في ذلك، وأجرة هذا التعليم في مال الصبي، فإن لم يكن مال فعلى من تلزمه نفقته، لأنه مما يحتاج إليه. اهـ

٤٤ - ومن الرواية السابعة والثلاثين ذكاء عمر رضي الله عنه وحكمته وحرصه على تهدئة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٤٥ - ومن الرواية الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين فضل صلاة الليل، وأنها أفضل صلاة بعد المكتوبة، وأنها أفضل من الراتبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>