للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بتشديد الباء، وهو نوع من السراويل، قصيرة فوق الركبة، تستر السوأتين، أشبه بما يلبس في البحر، والجمع تبابين] والقفاز [وهو ما يلبس في الكفين من نسيج أو جلد].

وقال في المجموع: فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً عامداً أثم، ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته الفدية، سواء قصر الزمان أم طال، وسواء في ذلك الرجل والصبي، لكن الصبي لا يأثم، وتجب الفدية.

وقال: قال أصحابنا: واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو قباء [ويطلق على كل ثوب مفرج سواء أكان له أكمام كالجبة، أو لا أكمام له كالعباءة] أو ارتدى بهما [أي جعلهما رداء ولفهما حول نصفه الأعلى] أو اتزر بسراويل [أي لف السراويل على فخذيه] فلا فدية، لأنه ليس لبساً له في العادة. ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجية [بفتح الفاء والراء وكسر الجيم وتشديد الياء ثوب واسع طويل الأكمام، يتزيا به علماء الدين غالباً] وهو مضطجع فلا فدية إن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه.

ثم قال: وهذا الذي ذكرناه إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس، فإن كان عذر جاز ووجبت الفدية.

ولا فرق بين أن يكون مخيطاً بالإبرة أو ملصقاً بعضه إلى بعض، ولا فرق بين أن يكون من الخرق والأقمشة القطنية والصوفية والوبرية والتيلية وبين أن يكون من الجلود أو اللبود أو الورق.

ويحرم في إزار ورداء، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدين، فإن لم يكونا جديدين فليكونا مغسولين نظيفين، ويكره المصبوغ، وغير النظيف.

ثم قال: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار [أي يربط طرفيه ببعضهما ليستمسك] ويشد عليه خيطين [أي خيطا ذا طرفين يربطهما ويعقدهما] وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيهما التكة ونحو ذلك [الحجزة والحزة بدون جيم مجري ينشأ من ثني طرف الإزار أو السراويل ليدخل فيه التكة التي تشده ليستمسك] لأن ذلك من مصلحة الإزار، فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك.

ثم قال: قال أصحابنا: وله غرز ردائه في طرف إزاره، وأما عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو بمسلة ونحوها، وفرق الأصحاب بين الرداء والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء بأن الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء. هذا قول الجمهور، وقالت طائفة من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء، كما لا يحرم عقد الإزار.

ثم قال: وإذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل، ولا فدية. هذا مذهبنا، وبه قال أحمد وداود وجمهور العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسه وإن عدم الإزار، فإن لبسه لزمه الفدية. اهـ

وقال البخاري: قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان [بكسر الهاء وسكون الميم، وهو حزام من جلد أو قماش به جيوب يضع فيه المحرم النفقة وما يحتاجه ويشده في وسطه] قال العلماء: لا بأس للمحرم بالهميان والخاتم، وأجازوا عقد الهميان إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، ونقل عنه جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>