-[خامساً: ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-
١ - يؤخذ من الأمر بقطع أسفل الخفين: أن ما يأمر به الشرع لا يكون فساداً.
٢ - ومن تمكين عمر رضي الله عنه يعلى رضي الله عنه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم: جواز كشف أمور الغير للغير إذا علم أن ذلك لا يشق عليه. وهذا مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم ما حصل ورضي به.
٣ - ومن قوله: "ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك": أنهم كانوا يعلمون أعمال الحج قبل علمهم بأعمال العمرة.
٤ - وأخذ منه بعضهم: أن الترك فعل، لأن معناه اترك واجتنب في عمرتك ما كنت تاركاً مجتنباً في حجك.
٥ - واستدل بقوله: "اغسل عنك أثر الصفرة -أو أثر الخلوق": على منع استدامة الطيب بعد الإحرام، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وأجاب الجمهور: بأن قصة يعلى رضي الله عنه، كانت بالجعرانة، وهي في سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة: أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه، كما سيأتي، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر. ذكره الحافظ ابن حجر.
٦ - واستدل به كذلك على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسياً، أو جاهلاً، ثم علم، فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه، وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، وعن أبي حنيفة وأحمد -في رواية- يجب مطلقاً.
٧ - ومن قوله: "واخلع عنك جبتك": أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولو من قبل رأسه، ولا يصير بذلك مغطياً لرأسه، ففي لفظ أبي داود "اخلع عنك الجبة، فخلعها من قبل رأسه".
٨ - ومن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل، وسكوته، وعدم إجابته، كما في الرواية الثامنة والعاشرة: أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له.
٩ - واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي. نقله الحافظ ابن حجر. ويتعقب بأنها حادثة عين لا تنفي ما عداها، وقال النووي: لا دلالة فيه على ذلك لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر له الاجتهاد وحكم ذلك، أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد.
١٠ - وأن بعض الأحكام ثبت بالوحي الذي لا يتلى.
١١ - ومن حاله صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي: شدة الوحي وثقله ومعاناة الرسول صلى الله عليه وسلم من نزوله.
١٢ - ومن ستر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: استحباب ستر أمور النوم ونحوها مما لا يستحسن ظهوره غالباً.
والله أعلم