٢٤٥٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال:"ويهل أهل اليمن من يلملم".
٢٤٥٨ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت ... (ثم انتهى. فقال: أراه يعني) النبي صلى الله عليه وسلم.
٢٤٥٩ - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم".
-[المعنى العام]-
قد يدرك المسلم حكمة مشروعية الكثير من العبادات، لكنه في حكمة مشروعية الحج ومناسكه، يصل في النهاية إلى أنه عبادة تعبدية، وعليه أن يفعل ما أمر بفعله من مناسكه، وأن لا يفعل ما نهي عن فعله من محرماته، وقد شاء الله تفضيل البيت الحرام عن بقاع الأرض، وجعل له من القدسية ما لم يجعله لغيره، وجعل لفريضة الحج من الفضل ما لم يجعله لعبادة من العبادات، فهو رغم أنه مرة واحدة في العمر، لكن هذه المرة تكفر ذنوبه وتمحو خطاياه، "فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
وإذا كانت الصلاة قد طلب لها قبل التلبس بها طهارة الثوب، والبدن، والمكان والوضوء قبلها، واستقبال القبلة عندها، مما يهيئ المسلم للدخول فيها، فإن الحج كذلك شرع الله له مقدمات تتناسب وقدسية مكانه وقدسية أعماله، فجعل التهيؤ لمكانه من مكان بعيد، والتهيؤ لأفعاله بالإهلال به، وقصده ونيته قبل الدخول في أعماله بوقت غير قصير.
من هنا شرع الله نية الحج والإحرام به من الميقات المكاني الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى، ولا شك أن هذه المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى بالنسبة لمكة، وقرن شرقية والجحفة غربية، فهي مقابلها، وإن