قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب والحدأة، والكلب العقور". وقال ابن أبي عمر في روايته "في الحرم والإحرام".
٢٥١٥ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
٢٥١٦ - عن زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر -أو أمر- أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.
٢٥١٧ - عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً.
٢٥١٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
٢٥١٩ - عن ابن جريج قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".