٥ - وإذا رأى في بعض أتباعه ضرراً سأل عنه، وأرشده إلى المخرج منه.
٦ - واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن هنا قال الشافعي والجمهور: لا يتخير العامد، بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية.
٧ - واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين وقال الحسن: تتعين مكة، وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى، والإطعام بمكة والصيام حيث شاء وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم، والصيام حيث شاء، إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم.
٨ - واستدل به على أن الحج على التراخي، لأن جدل كعب دل على أن نزول قوله تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله} كان بالحديبية، وهي في سنة ست، وفيه بحث. كذا في فتح الباري.
٩ - استدل به على أن القياس لا يدخل الحدود، لأنه هنا جعل صوم يوم معادلاً بصاع، وفي الفطر من رمضان جعل صوم اليوم معادلاً بمد.
١٠ - ومن الرواية السادسة: الجلوس في المسجد.
١١ - ومذاكرة العلم.
١٢ - والاعتناء بسبب النزول، لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن.
١٣ - استدل به ابن التين على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوعة على المحرم ويجب بإزالته عن الرأس الفدية، وكذلك إزالته عن الجسد عند مالك، وقال الشافعي: إزالة القملة عن الجسد مباح، وفي إزالتها عن الرأس الفدية، لأجل ترفهه، لا لأجل القملة، وروي عن الشافعي أنه قال: من قتل قملة تصدق بلقمة، وهو على وجه الاستحباب.