للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده! ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجاً أو معتمراً، أو ليثنينهما".

٢٦٦٧ - عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال "والذي نفس محمد بيده".

-[المعنى العام]-

كان العرب قبل الإسلام يحجون إلى بيت الله الحرام في أشهر الحج، وكانوا يعتمرون في غير أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يقولون: إذا برأ جرح الإبل الذي حدث في ظهرها من سفر الحج، وذلك لا يكون قبل شهر من عودتها، وإذا عفا واندثر أثر مشي الدواب على الرمال بعد رحلة الحج، وذلك يحتاج شهراً أيضاً، وإذا انسلخ ومضى شهر صفر، ويقصدون المحرم، لأنهم كانوا يقلبون المحرم صفر ويقلبون صفراً إلى المحرم، إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة إذا برأ الدبر، وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.

وجاء الإسلام، فأبقى بعض أحكام الحج والعمرة، وغير بعضها، وكان مما غير فتح باب العمرة في جميع أيام السنة، بما في ذلك أيام الحج، فأصبح لها مع الحج حالات، لأنهما إما أن ينفرد كل منهما في عام واحد وإما أن يقعا معاً في أشهر الحج من عام واحد، إما بنية واحدة وإحرام واحد، وإما بإدخال الحج على العمرة أو العمرة على الحج قبل البدء بالطواف، وتسمى هذه الصور بالقران، وإما بالإحرام بالعمرة في أشهر الحج والإتيان بأفعالها ثم التحلل. ثم الإحرام بالحج، ويسمى بالتمتع، ولا يقع الإحرام بالحج والإتيان بأفعاله ثم الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من العام نفسه، لأن أشهر الحج تنتهي بعد يوم عرفة، أو بعد ليلة الأضحى أو بعد يوم الأضحى، وعرفت هذه الصور باسم وجوه الإحرام.

ولم يكن الإفراد في حاجة إلى تشريع جديد، سواء كان الحج في عام والعمرة في عام، أو كانا في عام واحد لكن العمرة ليست في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، سواء وقعت قبل أشهر الحج أو بعدها، وكان التشريع المطلوب حكم وقوع العمرة في أشهر الحج بصورها المختلفة.

وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قبل السنة العاشرة، وحج أصحابه في عهده حجات منذ شرع الحج في السنة السادسة على الصحيح، وإلى السنة العاشرة، وظلت عقيدة الجاهلية بأن العمرة في أشهر

<<  <  ج: ص:  >  >>