للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصدر، كدعوى، وقيل: معناه تعقر قومها، وتحلقهم بشؤمها وقيل: العقرى الحائض، انتهى كلام صاحب المحكم، وقيل: معناه جعلها الله عاقراً، لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها.

وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه، ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولاً، ونظيره تربت يداه، وقاتله الله أو ما أشجعه وما أشعره! والله أعلم. اهـ

(لا بأس. انفري) في كتب اللغة: يقال: لا بأس عليه أي لا خوف عليه، ولا بأس به أي لا مانع به، ولا بأس فيه أي لا حرج فيه، وكلها صالحة هنا، ونفر من المكان تركه إلى غيره، فالمعنى هنا اتركي المحصب وارحلي معنا إلى المدينة.

الرواية الثامنة عشرة

(فدخل علي وهو غضبان) قال النووي: أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع، وترددهم في قبول حكمه، وقد قال الله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: ٦٥]. فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم بتوقفهم.

(فإذا هم يترددون -أو كأنهم يترددون، أحسب) قال النووي: قال القاضي: كذا وقع هذا اللفظ، وهو صحيح، ومعناه أن الحكم شك في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ضبطه لمعناه، فشك هل قال: يترددون؟ أو نحوه من الكلام؟ ولهذا قال بعده: أحسب أي أظن أن هذا لفظه.

الرواية الثالثة والعشرون

(وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة. حتى إذا كنا بسرف عركت) ظاهره أنها رضي الله عنها أهلت بعمرة قبل أن تحيض، وهو غير صحيح، ولا يتفق مع أحاديثها الصحيحة عن نفسها، ولعل في كلام جابر رضي الله عنه تقديماً وتأخيراً، وحقه: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، فأقبلت عائشة -رضي الله عنها- إلى مكة بعمرة، حتى إذا قدمنا مكة .... إلخ.

(حل ماذا؟ قال: الحل كله) في الرواية السادسة والعشرين والثامنة والسبعين "أي الحل"؟ ومعناه أي شيء من الأشياء يحل علينا؟ لأنه أمر أن يحلوا من العمرة، فقال: "حل كله". يعني جميع ما يحرم على المحرم، حتى الجماع، وذلك تمام الحل، كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، فأرادوا بيان ذلك، بقولهم: أي الحل؟ فبين لهم الحل كله، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد.

(فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا) أي وتحللنا من محرمات الإحرام، والمراد أن بعضهم فعل كل ذلك، لا كلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>