للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وأن يعطى الجزار أجر جزارته من غير الهدي وخارجه، فلا يعطى من أجل جزارته شيئا من لحومها أو جلودها أو جلالها.

٣ - وأن الواحد من الإبل والبقر يقوم مقام سبع شياه، فيصح للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة.

٤ - وأنه يجوز لصاحب الهدي ركوبه إذا احتاج إلى ركوبه، ولم يجد غيره. وأن الهدي إذا عطب في الطريق ذبح، وغمس نعله في دمه، وضرب به صفحة سنامه وترك في موضعه للمساكين، ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ولا يأكل صاحبه منه ولا يطعم منه أحد من رفقته وأهل قافلته. والله أعلم.

-[المباحث العربية]-

(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال جميع بدنة، قال النووي: قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، وقال مجاهد، سميت البدن [بضم الباء وسكون الدال، وقد تضم الدال، وهي جمع بدنة، بفتح الباء والدال، وتطلق على الذكر والأنثى] لبدنها، أي لبدانتها وسمنها، وتعظيم شعائر الله استعظام البدن واستحسانها واستسمانها كذا فسرها مجاهد في الآية.

قال النووي: ويطلق البدن على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعماله في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة.

ومعنى قيام علي رضي الله عنه على بدن النبي صلى الله عليه وسلم أي عند نحرها، للاحتفاظ بها، ويحتمل أن المراد ما هو أعم من ذلك، أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

وكان ذلك في حجة الوداع، حيث جاء علي رضي الله عنه ببعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحر صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى علياً فنحر باقي المائة، وأشركه في هديه.

(وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) الأجلة، والجلال بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء.

وفي الرواية الثانية "أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها (أي ما نحره صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وما نحره علي رضي الله عنه بيده) لحومها وجلودها وجلالها في المساكين".

(أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ ) الجزور لفظه أنثى: يقال: هذه جزور، ويقال على البعير، ولعل السائل فهم أن البدنة الأنثى وأن الجزور الذكر، ولا تقوم الأنثى مقام الذكر. لكن البدنة -كما ذكرنا- تطلق على الذكر والأنثى.

قال النووي: قال العلماء: الجزور البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك، فقال في جوابه: الجزور إذا اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>