للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مسجدي هذا) أي مسجده بالمدينة صلى الله عليه وسلم.

(والمسجد الحرام) أي المحرم. قال الحافظ ابن حجر: والمراد به جميع الحرم، وقيل: يختص بالموضع الذي يصلي فيه، دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم.

(والمسجد الأقصى) أي بيت المقدس، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل في الزمان، وفيه نظر. وقال الزمخشري: سمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل لبعده عن الأقذار والخبث، وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة، لأن مسجد المدينة بعد عن مكة، وبيت المقدس أبعد منه.

(لا تسافر المرأة يومين من الدهر) أي مسيرة يومين، كما صرح به في الرواية الرابعة.

(أو زوجها) عدم ذكره في الروايات الأخرى للعلم به، فهو معلوم بالطريق الأولى.

(فأعجبنني وآنقنني) بفتح النونين وبقاف ساكنة بينهما، جمع مؤنث ماض، أي الكلمات الأربع أعجبنني قال النووي: وإنما كرر المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد، قال تعالى: {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة} [البقرة: ١٥٧]. والصلاة من الله الرحمة، وقال تعالى: {فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً} [الأنفال: ٦٩]. والطيب هو الحلال.

(واقتص باقي الحديث) بقيته "ولا صوم يومين. الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين. بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى".

(لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) قال النووي هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم وقوله صلى الله عليه وسلم "ومعها ذو محرم" يحتمل أن يريد محرماً لها، ويحتمل أن يريد محرماً لها، أوله، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها أو يكون محرماً له كأخته وبنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال.

وللمسألة بقية تأتي في فقه الحديث.

-[فقه الحديث]-

اختلفت ألفاظ مسافة السفر بين الروايات "ثلاثاً". "فوق ثلاث". "ثلاثة". "يومين من الدهر". "مسيرة ليلة". "مسيرة يوم". "مسيرة يوم وليلة". وبدون تحديد مسافة "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>