للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر إليها بشهوة من أحدهم. قال النووي: هذا مذهب الشافعي والجمهور، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه، لفساد الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب. وعموم هذا الحديث يرد عليه.

٢ - ومن الرواية الثالثة، ومن قوله "لا تشدوا الرحال ... " إلخ فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها، لكونها مساجد الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، ولفضل الصلاة فيها. قال النووي ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة، ولو نذر الذهاب إلى أحد المسجدين الآخرين فقولان للشافعي أصحهما عن أصحابه يستحب قصدهما، ولا يجب، والثاني يجب، وبه قال كثيرون من العلماء، وأما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر، ولا ينعقد نذر قصدها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً، وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد، أي مسجد كان، وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شيء، وقال أحمد يلزمه كفارة يمين.

واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ الجويني من أصحابنا هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. والله أعلم.

٣ - ومن الرواية الثانية عشرة، من قوله: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" حرمة اختلاء المرأة بالأجنبي من غير ثالث، وهذا باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره، كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، قال النووي: وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه، لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً في ذلك. وقال القفال كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة، ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم إحداهن جاز، قال أصحابنا ولا فرق بين الخلوة في صلاة وغيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة.

٤ - واستدل بها بعضهم على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من سفره إلى الغزو.

٥ - واستدل بعضهم بقوله "انطلق فحج مع امرأتك" على وجوب السفر على الزوج مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجه الشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه، فلو امتنع إلا بأجرة لزمها، فهو في حقها كالمؤونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>