للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله، لرفع المشقة، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد. ونقل الأترم عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام، ليمكن الحلق فيها، قال ابن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام، وقال وقال آخرون لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>