إلا أن الشك في ثبوت كونه صالحهم، فإنه لا يعرف في شيء من الأخبار صريحاً. اهـ أقول ويكفي أن يوجه هذا الاحتمال للدليل، فيبطل به الاستدلال على أن مكة فتحت عنوة. والله أعلم.
٣ - قال السهيلي في الحديث أن مكة لا تعيذ عاصياً.
٤ - واستدل بالحديث على جواز قتل الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وفيه نظر، لأن ابن خطل كان حربياً، ولم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانة لأهل مكة، فلا دلالة فيه لما ذكر.
٥ - واستدل به على جواز قتل الأسير صبراً، لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام، وهو غير مخير فيه بين القتل وغيره لكن قال الخطابي إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الإسلام، وقال ابن عبد البر قتله قوداً من دم المسلم الذي غدر به وقتله. ثم ارتد.
٦ - واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام ترجم بذلك أبو داود.
٧ - وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل.
٨ - وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، ولا النميمة.
٩ - وفيه جواز لباس الثياب السود، وجواز لباس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث "خير ثيابكم البياض" وإنما لبس صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء في هذا الحديث بياناً للجواز.