للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٥ - وفي رواية عن عبد الله بن دينار بمثله. ولم يذكر "كل سبت".

-[المعنى العام]-

الأزمنة والأمكنة ظروف تشرف بشرف ما يقع فيها من أعمال، ولما كانت الطاعات أفضل الأعمال، وكانت أفضل الطاعات الصلاة كان المكان والزمان الذي تفضل الصلاة فيه غيره من الأمكنة والأزمنة أفضل من غيره. وفي مكة أول بيت وضع للناس للعبادة، ومكة أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالت ونال المسجد الحرام بها فضلاً من الله وتكريماً، ونالت الصلاة في المسجد الحرام ثواباً وأجراً كبيراً، سواء قدرت بما يقرب من ألف صلاة في غيره، أو قدرت بمائة ألف صلاة في غيره، أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقد صرحت هذه الأحاديث بأن الصلاة فيه تفضل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى بالشام فله الفضيلة الثالثة بعد هذين المسجدين، وقد ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وأما مسجد قباء، وهو أول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته وفي طريقه إلى المدينة، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فله فضل كبير، وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون رابع فضيلة بعد المساجد الثلاثة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور هذا المسجد كل سبت من كل أسبوع مدة وجوده بالمدينة صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على الاقتداء به، فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأتي مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه.

-[المباحث العربية]-

(صلاة في مسجدي هذا) تنكير "صلاة" ظاهره ما يعم الفريضة والنافلة، وسيأتي الخلاف فيه في فقه الحديث. والإضافة في "مسجدي" للتشريف، والمراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والإشارة للتأكيد، وقيل: لتأكيد البقعة التي كان عليها المسجد آنذاك، فلا يدخل ما زيد عليه.

(أفضل من ألف صلاة فيما سواه) في الرواية الثانية "خير من ألف صلاة في غيره من المساجد" وفي الرواية الرابعة "خير من ألف صلاة -أو كألف صلاة- فيما سواه من المساجد" قال العلماء. هذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه.

(إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة، أو فاضلاً، أو مفضولاً. والأول أرجح، لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>