للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، فيكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعلت ذلك ونكحت لم يفسخ النكاح، وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترضى بما قسم الله لها.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>