للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال النووي: واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة، أو العاقد لهما بولاية أو وكالة، فالنكاح باطل في كل ذلك، حتى لو كان الزوجان والولي محلين، ووكل الولي أو الزوجان محرماً في العقد لم ينعقد.

أما النهي عن الخطبة فهو نهي تنزيه، ليس بحرام، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده المحلون، وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته، لأن الشاهد ركن في النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>