للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل يفعل فيه الإمام ما رأى، هذا رأي القاضي عياض، وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس، قال النووي: ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة.

٩ - وفي الحديث الزفاف بالليل.

١٠ - وفي جمع ما عند القوم دليل على وليمة العرس.

١١ - وأنها بعد الدخول، وتجوز قبله.

١٢ - وفيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب طعامهم في نحو هذا.

١٣ - وأنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم.

١٤ - ومن قوله "إن حجبها فهي امرأته" استدلت المالكية ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن، لأنه لو أشهد لم يخف عليهم، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب الزهري ومالك وأهل المدينة"، شرطوا الإعلان دون الشهادة، وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان، وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين، إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين، وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سراً بغير شهادة لم ينعقد، وأما إذا عقد سراً بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير، وقال مالك: لا يصح.

١٥ - ومن قصة زواجه بصفية أخذ البخاري جواز البناء والدخول على الزوجة في السفر.

١٦ - قال الحافظ: وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر، ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها.

١٧ - ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض.

١٨ - والاهتمام بوليمة العرس.

١٩ - وإقامة سنة النكاح بإعلامه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>