للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي تعقيب الحافظ ابن حجر نظر، لأن قصة سالم كانت في أول الهجرة بلا نقاش، كما هو واضح من ترجمته في المباحث العربية، ورواية اعتبار الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سالم، وقول امرأة أبي حذيفة، وإن أشعر بتقدم الحكم على سبيل الاحتمال، لكنه لا يفيد تقدم الحكم، فقد يكون سؤالها عن الطريقة التي ترضعه بها، أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد يكون سؤالها تعجباً من الأمر بإرضاعه المنافي لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير فالقول بالنسخ ظاهر ومقبول، لا يعارضه سوى موقف عائشة رضي الله عنها.

ومن أجوبة الجمهور عن قصة سالم دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، وقول أم سلمة في روايتنا الثالثة عشرة "والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة" صريح في ذلك، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما وقع له من التبني الذي أدى إلى اختلاطه بسهلة فلما نزل الاحتجاب، ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك، لرفع ما حصل لها من المشقة، وقرره آخرون بأن قصة سالم واقعة عين، يتطرقها احتمال الخصوصية، فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها. اهـ ومما يؤكد الخصوصية ذهاب ما في نفس أبي حذيفة نتيجة لهذا الرضاع، ولا أظنه يذهب ما في نفس غير أبي حذيفة مع غير سالم. والله أعلم.

واستشكل عدم تفريق عائشة بين رضاع الصغير والكبير مع روايتها لحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة" مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم، وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله: لعلها فهمت من قوله "إنما الرضاعة من المجاعة" أنه يخص مقدار ما يسد الجوعة من اللبن، فهو في عدد الرضعات، أعم من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً، فلا يكون الحديث نصاً في منع اعتبار رضاع الكبير، وحديث ابن عباس - مع تقدير ثبوته- ليس نصاً في ذلك أيضاً، وحديث أم سلمة يجوز أن يكون المراد منه أن لا رضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك. اهـ

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-

١ - من الرواية السادسة وقوع النسخ في القرآن. قال النووي: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته، كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه، كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث ما نسخ حكمه، وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} [البقرة: ٢٤٠].

٢ - قال الحافظ ابن حجر: وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل.

٣ - وقال ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل، وإن كان ليس حلالاً في الحال.

٤ - استدل ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية، والتقام ثديها إذا أراد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>