للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - من الحديث الأول الحث على تنشئة البنات على الدين والفضيلة.

٢ - الحث على حسن اختيار الزوجة، وأن يهتم بالصلاح أولا وبالذات.

٣ - استدل به بعضهم على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، فإنه يقصد نكاحها لذلك، فإن طابت به نفسها فهو له حلال، وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من الصداق قال المهلب، وهذا مردود، فإن هذا التفصيل ليس في الحديث، ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج به، بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولد، فيعود إليه ذلك المال. بطريق الإرث إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء أو نحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر: فهذا الاستدلال عجيب.

٤ - قال الحافظ ابن حجر: وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها. قال: لأنه تزوج لأجل المال، فليس لها تفويته عليه، ولا يخفى وجه الرد عليه. اهـ فالرد عليه هو الرد على سابقه.

٥ - استدل بالحديث على استحباب تزوج الجميلة، إلا إن تعارض بغير التدين، ويلتحق بجمال الخلقة جمال الخلق والصفات.

٦ - ويؤخذ من قوله "تربت يداك" جواز استعمال الكلمات التي استعملها العرب دون قصد معناها. وهذا على أنها دعاء، ولم يقصد الدعاء على مسلم.

٧ - قال النووي: وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم.

٨ - وفي أحاديث جابر رضي الله عنه فضيلة تزوج الأبكار.

٩ - وملاعبة الرجل امرأته، وملاطفته لها، ومضاحكتها، وحسن العشرة.

١٠ - وسؤال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم الخاصة، وتفقد أحوالهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة فيها.

١١ - وفي انطلاق بعير جابر بعد النخس معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر بركته.

١٢ - وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه، لإيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه.

١٣ - وفيه الدعاء لمن فعل خيرًا وطاعة، سواء تعلقت بالداعي أو لا.

١٤ - وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله، قال النووي: برضاها، وأما من غير رضاها فلا.

١٥ - من قوله في الرواية الخامسة "امهلوا حتى ندخل ليلاً" جواز الدخول على النساء في العودة من السفر ليلاً، ويجمع بينه وبين النهي عن الطروق ليلاً بأن المراد بالأمر بالدخول في أول الليل، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>