للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أن أبا عمرو بن حفص طلقها) ويقال له: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة المخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة.

(طلقها ألبتة) يقال: أبت فلان طلاق امرأته، أي طلقها طلاقًا بائنًا، أي بائنًا ثلاثًا، والبتة المنقطعة التي لا رجعة فيها إلا بعد زوج آخر. و"ألبتة" بهمزة قطع، وحكي فيها همزة الوصل.

وفي الرواية الرابعة والثالثة عشرة "طلقها ثلاثًا" وفي الرواية الحادية عشرة والسادسة عشرة "طلقني زوجي ثلاثًا" وفي ملحق الرواية الخامسة عشرة "طلقها طلاقًا باتًا" وفي الرواية الثانية والثالثة "طلقها زوجها" بدون عدد، وفي الرواية السادسة "فطلقها آخر ثلاث تطليقات" وفي الرواية السابعة "أرسل إلى امرأته بتطليقة كانت بقيت من طلاقها" قال النووي: فالجمع بين هذه الروايات أنه طلقها قبل هذا طلقتين، ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة، فمن روى أنه طلقها مطلقًا، أو طلقها واحدة، أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر، ومن روى "البتة" فمراده طلقها طلاقًا صارت به مبتوتة بالثلاث - وليس مراده أنه قال لها: أنت طالق البتة - ومن روى ثلاثًا أراد تمام الثلاث.

(وهو غائب) أي في غير مواجهتها، وفي الرواية الرابعة عشرة "أرسل إلى زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي" وفي الرواية الرابعة "طلقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمن" والظاهر أنه طلقها وهو عند أهله في المدينة يستعد للرحيل إلى اليمن، مرافقًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فطلقها أمام ابني عميه. الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وأرسلهما إليها بالطلاق وبشيء من الشعير والتمر.

(فأرسل إليها وكيله بشعير) أي أنه قبل رحيله وكل وكيلاً يبلغها الطلاق، ويبعث إليها بشيء، فأرسل هذا الوكيل رجلاً بذلك، والظاهر أن الوكيل في ذلك ابن عمه، أو ابنا عمه، الحارث، وعياش، وأنهما ذهبا بنفسيهما إليها، كما في الرواية السابعة، فناقشاها، بعد أن بلغاها الطلاق، وسلماها خمسة آصع من الشعير، وخمسة آصع من التمر، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل - وطلبا من الخروج من منزل الزوجية. والمناقشة في الرواية الرابعة عشرة "قالت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في منزلكم؟ قالا: لا" وفي الرواية الأولى "والله ما لك علينا من شيء" وفي الرواية السابعة "فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً" وفي الرواية الثانية "وكان أنفق عليها نفقة دون - بإضافة "نفقة "إلى "دون" والدون الرديء الحقير، قال الجوهري: ولا يشتق منه فعل، وبعضهم يقول منه: دان يدون دونًا. وهي تشير بذلك إلى أصع الشعير والتمر، وفي الرواية الخامسة "فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة" فالظاهر أنها بعد مناقشة ابني عمه حاولت مع أهله الآخرين.

(فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له) في الرواية الثانية "فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني - أي أخذتها لتصلحني - وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا" أي وأرد إليه أصع الشعير والتمر، وفي الرواية الرابعة عشرة "فشددت علي ثيابي، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>