للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لعلك ترجين) بفتح التاء والراء وتشديد الجيم المكسورة، والأصل تترجين.

(إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) أي ما يصح ويحل نكاحك حتى كذا وكذا.

(وإن كانت في دمها) أي قبل أن تتطهر من النفاس، أي وإن كانت في أول نفاسها.

(وهما يذكران: المرأة تنفس) بفتح التاء وسكون النون وفتح الفاء، وفي تاج العروس: يقال: نفست المرأة، كسمع، وعني نفسًا ونفاسة ونفاسًا، أي ولدت، وقال أبو حاتم: ويقال: نفست على ما لم يسم فاعله.

(عدتها آخر الأجلين) نظرًا لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} وقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} يقصد إن وضعت الحامل قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت نهاية هذه المدة، وإن تأخر الحمل فلم تضع وانتهت هذه المدة انتظرت وضع الحمل.

(وقال أبو سلمة قد حلت) أي بالوضع إذا تقدم على الأشهر المذكورة.

(فجعلا يتنازعان ذلك) أي يتجاذبان النقاش فيه.

(إن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسر الفاء وفتح السين، قال النووي: وفي لغة بفتح النون، وهما لغتان في الولادة.

(فأمرها أن تتزوج) أي إذا أرادت، كما جاء في الرواية الأولى "إن بدا لها" فليس أمرًا مطلقًا، بل أمر مبني على رغبتها، وفي رواية "فقال: "انكحي" وفي رواية "وأمرها بالتزويج" وفي رواية "فقد حللت فتزوجي" وفي رواية "فقال: إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي" وفي رواية "إذا أتاك أحد ترتضينه فتزوجي" فالمراد من الأمر الإذن.

-[فقه الحديث]-

قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل للأزواج بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة. هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة.

إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي: أن عدتها بأقصى الأجلين. إما أربعة أشهر وعشر، وإما بوضع الحمل، أيهما يتأخر منها هو نهاية عدتها.

وإلا ما روي عن الشعبي والحسن وإبراهيم النخعي وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من

<<  <  ج: ص:  >  >>