للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩٧ - عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها؛ أن امرأة توفي زوجها. فخافوا على عينها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولاً. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

٣٢٩٨ - عن حميد بن نافع بالحديثين جميعًا: حديث أم سلمة في الكحل. وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه لم تسمها زينب. نحو حديث محمد بن جعفر.

٣٢٩٩ - عن زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة. تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له أن بنتًا لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشر".

٣٣٠٠ - عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت، في اليوم الثالث، بصفرة. فمسحت به ذراعيها وعارضيها. وقالت: كنت عن هذا غنية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج. فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".

٣٣٠١ - عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أو تؤمن بالله ورسوله) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>