٢٣ - ومن الرواية الخامسة، من قوله "لا مال لك ... " دليل على استقرار المهر بالدخول، وهو مجمع عليه.
٢٤ - وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، وهو مجمع عليه، وأنها لو صدقته، وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها.
٢٥ - ومن قوله "أحدكما كاذب" انحصار الحق في أحد الجانبين، عند تعذر الواسطة.
٢٦ - وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام.
٢٧ - وأن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن، حد قذف المرأة، وحد قذف من رميت به، لأنه صرح باسم من رميت به في بعض الطرق، ولم ينقل أن القاذف حد. قال الداودي: ولم يقل به مالك، لأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به، وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية: بأن المقذوف لم يطلب، وهو حقه، فلذلك لم ينقل أن القاذف حد.
٢٨ - واستدل به على أنه لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة، وتعقب: بأنه لم يتعين الحانث؟ وأجيب: بأنه لو كانت واجبة لبينها جملة، كأن يقول مثلاً: فليكفر الحانث منكما عن يمينه، كما أرشد أحدهما إلى التوبة.
٢٩ - وأن الحكم يتعلق بالظاهر، واللَّه يتولى السرائر.
٣٠ - وفيه ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة.
٣١ - ومن المرأة التي أعلنت؛ أنه لا يقام الحد بمجرد الشيوع والقرائن، بل لا بد من بينة أو اعتراف.
٣٢ - ومن حديث غيرة سعد أن الغيرة من صفات الكمال.
٣٣ - ومن الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن الولد يلحق بالزوج، وإن خالف لونه لونه، حتى ولو كان الولد أسود والأب أبيض أو العكس، ولا يحل للوالد نفيه بمجرد المخالفة في اللون، وكذا لو كان الزوجان أبيضين، فجاء الولد أسود، أو عكسه، لاحتمال أن يكون نزعه عرق من أسلافه.
٣٤ - وأن التعريض بنفي الولد لا يعتبر نفيًا.
٣٥ - وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه.
٣٦ - وفيه إثبات القياس، والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال.
٣٧ - وفيه الاحتياط للأنساب، وإلحاقها بمجرد الإمكان.
٣٨ - تمسك بالحديث من قال بإلغاء حكم القافة، وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع، وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به، ويقع الاشتباه، فيرجع حينئذ إلى القافة.
واللَّه أعلم