للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هاالله ذلك، وفي بعض النسخ "لا. هاء الله إذا" وهو كذلك في روايات المحدثين، بمد قوله "هاء" وبالهمزة في "إذا" قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان، وصوابه "لا. ها الله ذا" بالقصر في "ها" وحذف الألف من "إذا" قالوا: وما سواه خطأ، قالوا: ومعناه: ذا يميني. قال أبو حاتم السجستاني: معناه: لا. والله هذا ما أقسم به. فأدخل اسم الله تعالى بين "ها" و"ذا".

(قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته) في الرواية الخامسة والثامنة فذكرت ذلك فيما بيني وبينها ما أراد أهلها، فانتهرتها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأن بريرة؟ .

(فقال: لا يمنعك ذلك) أي لا يمنعك من شرائها وعتقها ذلك الشرط الذي يشترطونه، وفي الرواية السابعة "فقال: اشتريها، واعتقيها، واشترطي لهم الولاء" أي واقبلي شرطهم، فإنه شرط لاغ، لا قيمة له، وفي ملحق الرواية السادسة "لا يمنعك ذلك" الشرط "منها" أي من شرائها "ابتاعي" أي اشتري "وأعتقي".

(فإنما الولاء لمن أعتق) "إنما" أداة حصر، أي الولاء مقصور على من أعتق، لا يتعداه إلى البائعين، وفي الرواية التاسعة "الولاء لمن ولي النعمة" أي لمن باشر وعالج نعمة العتق.

(ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي قام يخطب في الناس، وفي الرواية السابعة "ففعلت" أي اشتريت، وعتقت "ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية".

(ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ) البال الحال والشأن، وجملة "يشترطون شروطًا ... إلخ صفة "أناس" والاستفهام إنكاري توبيخي. أي ما كان ينبغي لأناس أن يشترطوا شروطًا ليست في كتاب الله. يقصد شرط البائع أن يكون الولاء له.

والمراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله، وقال ابن بطال: المراد من كتاب الله هنا حكمه، من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة، وقال ابن خزيمة: "ليس في كتاب الله" أي ليس في حكم الله جوازه، وقال القرطبي: "ليس في كتاب الله" أي ليس مشروعًا في كتاب الله، تأصيلاً، ولا تفصيلاً.

(من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له) في الرواية السابعة "فهو باطل".

(وإن شرط مائة شرط) في الرواية السابعة "وإن كان مائة شرط" وفي رواية البخاري "وإن شرط مائة مرة" قال النووي: معناه أنه لو شرط مائة مرة توكيدًا لشرطه فهو باطل وإنما حمله على التأكيد لأن العموم في قوله "كل شرط" دال على بطلان جميع الشروط المذكورة، فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زادت على المائة كان الحكم كذلك، لما دلت عليها الصيغة، وقيل ذكر المائة على سبيل المبالغة، أي خرج مخرج التكثير، يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت.

(شرط الله أحق وأوثق) أي أحق بالاتباع من الشروط المخالفة، وأقوى، وأفعل التفضيل هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>