للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - ومن منطوق العبارة أيضًا ثبوت الولاء للمسلم على الكافر، وعكسه، وإن لم يتوارثا ما دام الدين مختلفًا.

٣ - ومن مفهوم قوله "إنما الولاء لمن أعتق" أنه لا ولاء لملتقط، لأن كلمة "إنما" للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، والجمهور على أن اللقيط حر، وولاؤه في بيت المال، لأن الحديث يقتضي أن من لم يعتق لا ولاء له، لأن العتق يستدعي سبق مالك، واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط، لأن الأصل في الناس الحرية، إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة، فلا يسترق، أو ابن أمة قوم فميراثه لهم، فإذا جهل وضع في بيت المال، ولا رق عليه للذي التقطه.

وجاء عن النخعي وإسحاق بن راهويه أن ولاء اللقيط للذي التقطه، واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه: "اذهب فهو حر، وعلينا نفقته، ولك ولاؤه" وأجاب الحافظ ابن حجر: بأن معنى قول عمر: "لك ولاؤه" أي أنت الذي تتولى تربيته، والقيام بأمره، فهي ولاية الإسلام، وليست ولاية العتق.

وجاء عن علي أن اللقيط مولى من يشاؤه ويختاره إلى أن يغفل عنه، فلا ينتقل بعد ذلك عن العاقلة التي عقلت عنه. وبه قال الحنفية. ومفهوم الحديث يؤيد قول الجمهور.

٤ - ومن مفهوم قوله "إنما الولاء لمن أعتق" أيضًا أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه، بهذا قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء.

وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له.

٥ - ومن مفهوم قوله "إنما الولاء لمن أعتق" أيضًا أنه لا ولاء لمن حالف إنسانًا على المناصرة وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف، ويتوارثان به.

٦ - ومن قصة بريرة جواز الكتابة.

٧ - وجواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه، واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب، كما سبق.

٨ - وجواز كتابة الأمة، ككتابة العبد.

٩ - وجواز كتابة المزوجة، ولو لم يأذن الزوج، وأنه ليس له منعها من كتابتها، ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه، كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته، وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحها.

١٠ - وجواز كتابة من لا حرفة له وفاقًا للجمهور واختلف عن مالك وأحمد، وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها، ولم تكن قضت منها شيئًا.

١١ - وجواز سعي المكاتب في حال الكتابة، وتمكين السيد له من ذلك، بشرط حل جهة الكسب.

١٢ - وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبها، أو محمول على غير المكاتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>