للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته، ويشهد.

٣٠ - وفيه قبول خبر الواحد، ولو كانت أمه، ويؤخذ منه حكم العبد من باب أولى.

٣١ - وأن اكتساب المكاتب له، لا لسيده.

٣٢ - قبول هدية الفقير والمعتق.

٣٣ - جواز الصدقة على موالي قريش.

٣٤ - تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح.

٣٥ - أن الصدقة لا تحرم على قريش، غير بني هاشم وبني المطلب، لأن عائشة قرشية، وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة، وأنها حلال لها، دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. كذا قال النووي، وهو غير ظاهر، بل قوله في الرواية الثامنة "وهو لكم هدية، فكلوه" يبعد ذلك.

٣٦ - جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه، فقد ظلت بريرة بعد العتق تخدم عائشة.

٣٧ - أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة. أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس، ويبين لهم حكم ذلك، وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع.

٣٨ - استعمال الأدب والستر عند الإنكار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام ... ولم يواجه صاحب الخطأ.

٣٩ - أنه يستحب في الخطبة أن يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله "أما بعد".

٤٠ - من قوله "هو لها صدقة، ولنا هدية" أن الصفة إذا تغيرت تغير حكمها، فيجوز للغني شراءها من الفقير، وأكل الهاشمي لها إذا أهداها إليه.

٤١ - جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه. وهذا مأخوذ من رواية للبخاري في قصة بريرة.

٤٢ - وجواز الشفاعة إلى المرأة للبقاء مع زوجها. وهذا أيضًا مأخوذ من رواية للبخاري.

٤٣ - تخيير الأمة إذا أعتقت تحت عبد قال النووي: وأجمعت الأمة إذا أعتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرًا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة: لها الخيار، واحتج بالرواية العاشرة، وفيها أن زوجها كان حرًا، واحتج الجمهور بأن القضية واحدة، والروايات المشهورة أن زوجها كان عبدًا، بل من قال: كان حرًا قال حين سئل: لا أدري. ويؤيد قول الجمهور قول عائشة في ملحق الرواية السابعة "ولو كان حرًا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>