٣٣٧٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
٣٣٧١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
٣٣٧٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
٣٣٧٣ - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع.
٣٣٧٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب.
٣٣٧٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار".
٣٣٧٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبع حاضر لباد". وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.