للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - فسر بعضهم قوله في الرواية الأولى: "إلا بيع الخيار" بأن معناه إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، واستدل به على لزوم البيع وصحته على ذلك. قال النووي: والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط.

٥ - من قوله في الرواية الخامسة "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما" فضل الصدق، والحث عليه، وذم الكذب والحث على منعه.

٦ - وأن الكذب سبب لذهاب البركة.

٧ - وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة.

٨ - وحصول البركة للمتبايعين إن حصل منها الصدق والتبيين.

٩ - ومحق البركة لهما إن لم يحصل منها الصدق والتبيين.

١٠ - وأن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح.

١١ - وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة.

١٢ - ومن الرواية السادسة: كراهة الخداع في البيع.

١٣ - واستدل بهذا الحديث على: أنه يرد بالغبن الفاحش، لمن لم يعرف قيمة السلعة. وهو مذهب أحمد وأحد قولي مالك. وتعقب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن في نفسه يؤدي إلى الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي: قصة هذا الرجل ليست قصة عامة، وإنما هي خاصة، في واقعة عين، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل، فلا يحتج بها في مسألة الغبن مطلقًا.

١٤ - واستدل به على أن من قال عند العقد: لا خلابة. أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبًا أو غبنًا أم لا، وبالغ ابن حزم في جموده، فقال: لو قال: لا خديعة أو لا غش، أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار، حتى يقول: لا خلابة. قال الحافظ ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه ما ثبت في صحيح مسلم من أن الرجل كان يقول "لا خيابة" بالياء بدل اللام، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى.

١٥ - واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما في بعض طرق الحديث أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة.

ورد هذا الاستدلال بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، أما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>