٣٤٦٥ - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
٣٤٦٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه".
٣٤٦٧ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
٣٤٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
٣٤٦٩ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رءوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.
٣٤٧٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا لا نرى بالخبر بأسًا. حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
٣٤٧١ - وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله.
٣٤٧٢ - عن مجاهد قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.