للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- أو في النقد" شك من الراوي في أي اللفظين قيل: وفي الرواية الخامسة عشرة "فكنت أقبل الميسور، وأتجاوز عن المعسور" وفي الرواية السابعة عشرة "وكان من خلقي الجواز - أي التجاوز والتجوز والتسامح - فكنت أتيسر على الموسر - أي أيسر عليه في الدفع - وأنظر المعسر" وفي الرواية الثامنة عشرة "فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر".

والفتيان جمع فتى هم الغلمان، كما جاء في الرواية الثامنة عشرة، والمراد الخدم، أحرارًا كانوا أو عبيدًا، وتجاوز الفتيان تجاوز منه، ينسب إليه بالأصالة وللفتيان بالمباشرة.

والتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، أعني في الكم والكيف، فيتسامح في الكم بالتنازل عن جزء الدين، ويتسامح في كيفية الأداء بالتقسيط وتأخير السداد، وهو على هذا يصلح أن يعامل به الموسر والمعسر. ومن هنا جاءت الرواية الرابعة عشرة بالتجاوز عن الموسر، وجاءت الرواية الخامسة عشرة والثامنة عشرة بالتجاوز عن المعسر.

والإنظار هو تأخير وقت السداد، وهو يصلح أن يعامل به الموسر والمعسر، وإذا كانت روايات مسلم لم تأت بإنظار الموسر، فإن روايات البخاري جاءت به، ففي بعضها "أنظروا الموسر" وفي بعضها "أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر" ولهذا ترجم البخاري "باب من أنظر موسرًا" ثم "باب من أنظر معسرًا".

واختلف العلماء في حد الموسر والمعسر، وسيأتي في فقه الحديث.

(آللَّه؟ قال: اللَّه) "آللَّه" بحذف حرف الجر، أي أبالله، يعني أتقسم بالله أنك صادق؟ قال: الله. بحذف حرف القسم. أي والله إني معسر.

(من كرب يوم القيامة) بضم الكاف وفتح الراء، جمع كربة، وهي الشدة.

(فلينفس عن معسر) بضم الياء وفتح النون وكسر الفاء المشددة، أي يفرج عنه، وأصله يمكنه من النفس المريح.

-[فقه الحديث]-

تتعرض الأحاديث إلى السماحة وسهولة المعاملة والتيسير في استيفاء الحقوق في أربع صور:

الصورة الأولى: تلف الثمرة عند البائع، بعد البيع، وقبل قبض المشتري، وقد ذكرنا قبل ثلاثة أبواب حكم بيع الثمار، قبل بدو صلاحها، وبعد بدو صلاحها بشرط القطع، وبشرط الإبقاء على الشجر، ووضحنا المراد من بدو الصلاح هناك بما يغني عن إعادته هنا.

وهذا الباب ليس في صحة البيع أو بطلانه، وإنما هو في تلف الثمرة عند البائع قبل قبض المشتري، وظاهر الرواية الأولى أن الثمرة في ضمان البائع، حتى يقبضها المشتري، سواء أكان بيعها

<<  <  ج: ص:  >  >>