للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن النوح وضرب الخدود وشق الجيوب والحلق ونحوها من مظاهر الهلع منكرات إن أوصى الميت بها عذب على هذه الوصية باتفاق.

٣ - وأن من أوصي بها، ولم يتبرأ منها، وكانت في حياته من سننه يرضى بها، عذب بعد موته بفعل أهله لها، وعليه جمهور العلماء، وليست حينئذ من وزر غيره، بل من وزره.

٤ - وأن من لم يكن يرضى بها في دنياه، لكنه أهمل النهي عنها، والتبري من فاعلها، وهو يعتقد -أو يظن- أنهم سيفعلونها عذب بفعلها، لأنه أهمل النهي عن المنكر مع القدرة عليه وتوقع وقوعه، ولعل هذه الأحوال الثلاث (الثانية والثالثة والرابعة) داخلة في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: ٦] ولعلها المرادة من أحاديث: يعذب الميت ببكاء أهله، ومن الحديث الذي رواه أحمد مرفوعا "الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: واعضداه؟ واناصراه؟ واكاسياه! جبذ الميت (أي جذب) وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها! أنت كاسيها؟ ".

ورواه الترمذي بلفظ "ما من ميت يموت، فتقوم ناديته، فتقول: واجبلاه، واسنداه؟ أو شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهذانه (أي يضربانه بمجمع اليد في الصدر والحنك) يقولان له: أهكذا كنت"؟

٥ - أما إذا نهاهم وتبرأ من فعلهم قبل موته، أو كان لا يظن أنهم يفعلون ذلك، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره، نعم قد يتعذب ويتألم بفعلهم إذا أحس به -وهو يشعر بخفق نعالهم -تألم المؤمن بسبب فعل غيره للمنكر، ويمكن أن يحمل قول من قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله على من كان له فيه تسبب، ومن قال: إنه لا يعذب ببكاء أهله على من ليس كذلك.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>