للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلاً بمثل. يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء".

٣٥٧٨ - - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب. مثلاً بمثل" فذكر بمثله.

٣٥٧٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والملح بالملح. مثلاً بمثل. يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".

٣٥٨٠ - ومثله عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر: "يدًا بيد".

٣٥٨١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنًا بوزن. مثلاً بمثل. والفضة بالفضة وزنًا بوزن. مثلاً بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربًا".

٣٥٨٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الدينار بالدينار لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما".

٣٥٨٣ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال "ما كان يدًا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربًا" وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك.

٣٥٨٤ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل

<<  <  ج: ص:  >  >>