فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة. واجعل ذهبك في كفة. ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل".
٣٥٩٠ - عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرًا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده. ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل. فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الطعام بالطعام مثلاً بمثل" قال: وكان طعامنا، يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.
٣٥٩١ - عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخًا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر. فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تفعلوا. ولكن مثلاً بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان".
٣٥٩٢ - عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر. فجاءه بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكل تمر خيبر هكذا؟ " فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فلا تفعل بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
٣٥٩٣ - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال بتمر برني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أين هذا؟ " فقال بلال: تمر، كان عندنا، رديء، فبعت منه صاعين بصاع. لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، عند ذلك "أوه. عين الربا. لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر. ثم اشتر به". لم يذكر ابن سهل في حديثه: عند ذلك.